الشوكاني
195
نيل الأوطار
قال البيهقي : ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ، قال الحافظ : وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمر وقال : إنه خطأ . وأخرجه ابن ماجة والدارقطني من وجه آخر عن عمر أيضا . ( وفي الباب ) عن ابن عباس عن الدارقطني بلفظ : لا يرث القاتل شيئا وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف . وعن ابن عباس أيضا حديث آخر عن البيهقي بلفظ : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وفي لفظ : وإن كان والده أو ولده . وفي إسناده عمرو بن برق . وهو ضعيف وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجة بلفظ : القاتل لا يرث وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد وغيره ، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال : إسحاق متروك . وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطبراني في قصة وأنه قتل امرأته خطأ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أعقلها ولا ترثها وعن عدي الجذامي نحوه أخرجه الخطابي . وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضا النسائي ، وقال الترمذي : حسن صحيح . زاد أبو داود بعد قوله : من دية زوجها فرجع عمرو في رواية : وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الاعراب . وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود بطوله في باب ديات الأعضاء وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد اختلف فيه ، فتكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد . وحديث قرة بن دعموص يشهد له حديث الضحاك المذكور . وحديث عمرو بن شعيب . قوله : لا يرث القاتل شيئا استدل به من قال : بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم ، قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية . وقال مالك والنخعي والهادوية : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل . وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في محل النزع ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : ولا ترثها . وكذلك حديث عدي الجذامي الذي أشرنا إليه ولفظه في سنن البيهقي : أن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه فذكر له ذلك فقال له : أعقلها ولا ترثها وأخرج البيهقي أيضا : أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته : لا حق لك ، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له : حقك من ميراثها الحجر